السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
145
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
المحل وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية ونحوها 8 - مسألة لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود « 1 » عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا كما إذا كان من نيته « 2 » الخروج « 3 » نهارا « 4 » والرجوع قبل الليل « 5 » 9 - مسألة إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج
--> - الاتصال الا إذا كان خلاف العادة كان يكون بين المحلّات مثلا فراسخ ( گلپايگاني ) . الأقوى ان ذلك لا ينافي صدق الإقامة ( ميلاني ) . المناط وحدة البلد ولا ينافي الوحدة كبر البلدة بلغ ما بلغ مع اتصال المحلات والبيوت والشوارع ( قمّيّ ) . ( 1 ) لو كان المراد من الأقلية في مكان هو اتخاذ ذلك المكان مقرا لنفسه وتابعيه واما لو كان عبارة عن المكث فيه وعدم الخروج منه فلا فعلى الأول يمكن أن يقال أنّه لا وجه للتحديد بساعة أو ساعتين كما قبل بل لا يضر مبيت ليلة أيضا وعلى الثاني تضر دقيقة ولما كان الأول أظهر فلا يضر الخروج إلى ما دون المسافة وان كان من قصده ذلك من الأول ولكن مع ذلك الأحوط الوجوبي عدم المبيت ( شاهرودي ) ( 2 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع ( خونساري ) . ( 3 ) مشكل بل لا بدّ من نية إقامة العشرة بتمامها في البلد وما بحكمه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) فيه اشكال بل منع إذا أراد صدور ذلك في خلال الإقامة مكرّرا نعم لا بأس بنحو ساعة وساعتين مما لا يضر عرفا بإقامة عشرة أيّام في البلد ( خ ) . إذا كان من قصده الخروج في تمام النهار فلا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) فيه اشكال جدا نعم إذا كان من نيته الخروج والعود في ساعة أو ساعتين لا يضر وفيما زاد على ذلك يراعى مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . فيه نظر ( رفيعي ) . ( 5 ) تحقّق قصد الإقامة إذا كان من نيته الخروج في تمام النهار من أول الأمر لا يخلو من اشكال والقدر المتيقن من الخروج الذي لا يضر بالإقامة ما كان يسيرا كالساعة والساعتين مثلا وفي غير ذلك لا يترك الاحتياط بالجمع ( خوئي ) . بل أو بعده على الأقوى لكن الأحوط ان لا يعده من أيّام الإقامة عشرا في البلد فيكملها فيه بعد رجوعه ( ميلاني ) .